الشيخ حسين المظاهري
71
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
وكطائفةٍ من روايات الباب ؛ منها : الرواية الأولى « وفي المجالس عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن سنانٍ عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبداللّه الصادق عليه السلام : بمَ يُعرف الناجي ؟ فقال : من كان فعله لقوله موافقاً فهو ناجٍ ، ومن لميكن فعله لقوله موافقاً فإنّما ذلك مستودعٌ » « 1 » . السند لا بأس به ، وما قيل في محمّد بن سنان من أنّه كان غالياً « 2 » لايدلّ على ضعفه إن لميدلّ على علوّ شأنه ، وكيف كان فلا بأس بالسند . وقوله عليه السلام : « من كان فعله لقوله موافقاً فهو ناجٍ » يدلّ على أن لا نجاة لمن يأمر وينهى ولا يكون فعله موافقاً لهما ، بل هو هالكٌ . الرواية الثانية « وعن جعفر بن محمّد بن مسرورٍ عن الحسين بن محمّد بن عامرٍ عن عبداللّه بن عامرٍ عن الحسن بن محبوبٍ عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام - في حديث وصف المؤمن والمنافق - قال : والمنافق ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي » « 3 » .
--> ( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 16 ص 150 الحديث 21211 ، « المجالس » - : الأمالي للصدوق رحمه الله - ص 358 الحديث 7 ؛ وانظر : « الكافي » ج 1 ص 45 الحديث 5 ، « روضة الواعظين » ج 2 ص 419 . ( 2 ) . كما عن الشَّيخ رحمه الله ؛ راجع : « الفهرست » ص 406 الرقم 620 ؛ وانظر : « منتهى المقال » ج 6 ص 65 الرقم 2669 ، « مجمع الرجال » ج 5 ص 222 . ( 3 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 16 ص 150 الحديث 21212 ؛ وانظر : « الكافي » ج 2 ص 396 الحديث 3 ، « مستدرك الوسائل » ج 4 ص 421 الحديث 5059 ، « بحار الأنوار » ج 81 ص 235 .